الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            15 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

                                                            1917 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال عمرو بن دينار : الذي حفظناه من سمع طاوسا يقول : سمعت ابن عباس يقول : " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع [ ص: 258 ] حتى يقبض " .

                                                            قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

                                                            1918 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا بن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " .

                                                            1918 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن " .

                                                            1919 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " .

                                                            1920 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن أبي مسلم ، حدثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون [ ص: 259 ] للبائع الزيادة وعليه النقصان " .

                                                            1921 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : " صاع البائع وصاع المشتري " .

                                                            وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

                                                            1921 - وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            " وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة " فـ :

                                                            1922 - روينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " .

                                                            1923 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب . . ، فذكره .

                                                            وهذا مما ينفرد به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه . 0

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية