19 - باب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قول الله عز وجل :
1551 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، حدثنا حدثنا الفريابي ، [ ص: 158 ] عن سفيان ، ، عن منصور ، عن أبي حازم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " .
1552 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، عن نافع ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ابن عمر " الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب والمنازعة " .
1553 - وروينا عن أنه قال : ابن عباس " الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس " .
1554 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا ابن بكير ، أنه بلغه أن مالك ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب سئلوا عن رجل وأبا هريرة فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي . وقال " أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ " ( رضي الله عنه ) : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال علي بن أبي طالب : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال عطاء : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " . علي بن أبي طالب
1555 - ورواه ، عن الأوزاعي ، عن عطاء قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما ويفترقان حتى يتم حجهما " . عمر بن الخطاب
1556 - قال : وعليهما بدنة واحدة . عطاء
1557 - ورواه ، عن مجاهد إلا أنه قال : " فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " . عمر
فهذه المراسيل عن يتأكد بعضها ببعض . عمر
[ ص: 159 ]
1557 - ورواه عن أبو الطفيل نحو رواية ابن عباس ، عن عطاء إلا زاد فقال : " واهديا هديا " . عمر
1558 - وفي رواية أخرى عن أنه سئل عن ابن عباس فقال بن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " . محرم وقع بامرأته ،
1559 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الصفار ، حدثنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل أبي بشر فذكر ذلك له . . ، فذكره . قال عبد الله بن عباس فذكرت ذلك أبو بشر : فقال : هكذا كان لسعيد بن جبير ؛ يقول . ابن عباس
1560 - قلت : وفي رواية عن عكرمة : واهد ناقة ولتهد ناقة . ابن عباس
1561 - وفي رواية عن مجاهد إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . ابن عباس
1562 - وفي رواية عن عطاء : يجزئ بينهما جزور . ابن عباس
1563 - وفي رواية ابن خثيم عن ، عن سعيد بن جبير : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء . ابن عباس
قال : " أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة " . عطاء
1564 - قال : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة دراهم الشافعي بمكة [ ص: 160 ] والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج .
1565 - وروينا عن في ابن عباس قال : " عليه بدنة وتم حجه " . رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع
وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ثم واقع قبل الطواف .
وأما في العمرة فمتى ما واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة .
* * *