الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب زكاة الذهب والفضة

                                                            قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .

                                                            1193 - وقال عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له .

                                                            1194 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض " .

                                                            1195 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب فضة ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .

                                                            1196 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعراني ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة " [ ص: 54 ] قال سفيان : والوقية أربعون درهما .

                                                            1197 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان وزاد فيه : " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

                                                            1198 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ؛ درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي ( رضي الله عنه ) يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية