74 - باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف
647 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، عن سفيان عمرو ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بعد الجمعة ركعتين " .
648 - وروينا عن ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، قال : قال [ ص: 248 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " .
649 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو العباس المحبوبي ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان سهيل . . ، فذكره . " والمستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة أن لا يصلها بالفريضة حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه " .
650 - فقد روينا أنه قال : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تخرج أو تتكلم " معاوية بن أبي سفيان عن .
651 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب عمرو بن عبد الغفار ، أخبرنا ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو عباد بن عبد الله ، قال : سمعت رضي الله عنه يقول : عليا " إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام " .
652 - وروينا عن يزيد بن الأسود أنه قال : " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف " .
[ ص: 249 ]
653 - وعن البراء قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه " .
654 - وروينا في حديث أبي رمثة على مأموم قام بعد فراغه من فرائض الصلاة يشفع " ، وقوله : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصاب الله بك يا عمر . ابن الخطاب " إنكار
* * *
/ 50