، ومنها أنه لا يجوز 12 - ، واختلف في التوكيل باستيفاء الحدود ، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل التوكيل بإثباتها سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام . الشهادة بحد متقادم