[ ص: 335 ] القاعدة الثانية 1 -
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ، والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة ( { } ) . 2 - قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال العراقي : لا أصل له وضعفه البيهقي ، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على رضي الله عنه ، وذكره ابن مسعود الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا .
[ ص: 335 ]