الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 266 ] السبب السابع : النقص ; فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف ; فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي ، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة عليه ، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن ، وعدم تكليف النساء بكثير 64 - مما وجب على الرجال ; كالجماعة والجمعة 65 - والجهاد والجزية [ ص: 267 ] وتحمل العقل على قول .

                والصحيح خلافه ، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب ، 67 - وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار ; لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما سيأتي في أحكام العبيد .

                التالي السابق


                ( 63 ) قوله : السبب السابع النقص : بالصاد المهملة فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسب التخفيف في التكليفات .

                ( 64 ) قوله : مما وجب على الرجال كالجماعة : صريح في أن الجماعة واجبة على الرجال والصحيح أنها سنة مؤكدة

                بقي أن يقال : نفي تكليفهم بما وجب على الرجال لا ينافي الاستحباب مع أن الجماعة في حقهن مكروهة .

                ( 65 ) قوله : والجهاد يعني إذا لم يكن الغير عاما إذ لو كان عاما وجب على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها .

                [ ص: 267 ] قوله : وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه .

                اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل ، بخلاف الرجل ; لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل ; لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما ، والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

                وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما ، وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة ، وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة ، كذا في الزيلعي ، ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الفساد والله الهادي إلى الصواب .

                ( 67 ) قوله : وعدم تكليف الأرقاء إلخ ، فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد ، ولو أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا : وقيل : عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله ; ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى




                الخدمات العلمية