الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8 ) قوله : يقع الطلاق والعتاق . يعني nindex.php?page=treesubj&link=25376_14806لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت وهي لا تعلم أو قال لعبده أعتق نفسك فأعتق وهو لا يعلم وقعا ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=11730لو لقنت المرأة زوجها الطلاق فطلقها وهو لا يعلم أو العبد سيده الإعتاق فأعتق وهو لا يعلم وقعا وظاهر إطلاقه أنه يقع في الطلاق ديانة وقضاء . وقد صرح في الخلاصة بأنه يقع قضاء لا ديانة .
( 9 ) قوله : والإبراء . هذا سهو لما في الخانية من أن الإبراء لا يصح ولما في البزازية من أن nindex.php?page=treesubj&link=25054المديون لو لقن الدائن الإبراء بلسان ولا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى وفيها قبيل هذا لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو nindex.php?page=treesubj&link=13305لقنها الزوج الإبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم ; قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الإبطال بالتلبيس .