4 - وكذلك عيب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان [ ص: 254 ] حتى لو ادعاه لم تسمع . وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا . أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ; فأراد المشتري أنه إن استحق ، باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع
4 - يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ، 5 - فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا ، كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار ، ويدفع الثوب له بالمائة ; فإذا استحقت رجع بالمائتين