[ ص: 236 ] التاسع : في الأيمان لا يتزوج بالكوفة
1 - يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله . لا يزوج عبده من أمته ثم أراده
2 - فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما . ببخارى يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها . لا يطلقها
[ ص: 236 ]