ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتزوج
10 - فإذا حكما شافعيا ، فحكم ببطلان اليمين صح . ولو ; فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا
11 - لم يقع وعليه الفتوى . أنكر طلاقها ، فالحيلة [ ص: 234 ]
12 - أن تدخل بيتا ، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت ؟ فيقول لا لعدم علمه ،
13 - فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن ، فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه . إن لم تطبخ قدرا ، نصفها حلال ونصفها حرام ، فهي طالق ; فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه . ; الحيلة حمله لها . حلف لا يدخل دار فلان ; فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره . في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق