أي ؟ فقل رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة ، وقد كان قديما في سكة غير نافذة قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين عن الباقي
2 - فجحد الجيران ولا بينة له فحلفوا ،
3 - فإن نكلوا قضي له بفتح الباب ، وإن حلف واحد فلا يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض . ذكره العمادي عن فتاوى أبي الليث رحمه الله