الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة في الأيمان 415 - تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم : قال نويت من بلدة كذا لم يصح .

                من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب ، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به ، كذا في الولوالجية . 417 -

                ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر وقال : عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون [ ص: 185 ] الرجال ، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ، والعتاق .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية