قاعدة في الأيمان 415 - مقبول ديانة لا قضاء وعند تخصيص العام بالنية الخصاف يصح قضاء أيضا فلو لم يصح . قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم : قال نويت من بلدة كذا
من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب ، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به ، كذا في الولوالجية . 417 -
ولو دين بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون [ ص: 185 ] الرجال ، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ، والعتاق . قال : كل مملوك أملكه فهو حر وقال : عنيت به الرجال دون النساء