410 - ولو لم يجزه أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا [ ص: 183 ] يجزيه ، وفي خزانة الأكمل : أدرك القوم في الصلاة ، ولا يدري أنها المكتوبة ، أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء 411 - فإذا هو في العشاء صح ، وإن كان في الترويحة يقع نفلا . شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت