فرع وتقرب من نية القطع ، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى كأن نية القلب فيفسد الظهر بعد ركعتي [ ص: 182 ] الظهر وشرطه أن لا يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا ، وقد ذكرنا تفاريعها في مفسدات الصلاة من شرح الكنز ( فصل ) ، ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها وفي الملتقط ، وعن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر محمد رحمه الله فيمن اشترى خادما للخدمة ، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه لا زكاة عليه