403 - فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية ، وإذا في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها ، أو في وسطها ، أو في آخرها وسواء كان منفردا ، أو مقتديا ، أو مدركا ، أو مسبوقا 404 - أما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه كذا في الخلاصة . نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته