[ ص: 178 ] فمن الثالث العلم بالمنوي لم تصح منه كما قدمناه من القنية ) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة جهل فرضية الصلاة ; لأن الإحرام المبهم عليا رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا ، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال ، وإن شرع تعينت عمرة . ، قالوا : إن الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية ، والمنوي جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف النية المتقدمة على التحريمة
[ ص: 178 ]