[ ص: 77 ] يتأقت المسح دونه . ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
1 - ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف .
2 - ولا يجوز مسح الخف المغصوب ; وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها . يسن تثليث الغسل دون المسح . يجب تعميم الرجل دون الخف .
3 - لا تنقضه الجنابة خلاف المسح ، [ ص: 78 ] هو أفضل من المسح لمن رآه . ما افترق فيه مسح الرأس والخف يسن استيعاب الرأس دون الخف ، لو ثلث مسح الرأس .
5 - لم يكره .
6 - وإن لم يندب ويكره تثليث مسح الخف . : كونه في الوجه واليدين فقط ، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يمسح فيه الخف ، [ ص: 79 ] ويفتقر إلى النية . ما افترق فيه الوضوء والتيمم
8 - ولا يسن تجديده ولا تثليثه ، ويسن فيه النقض ، ويستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر . ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف :
9 - لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة ، وتجمع مع الغسل بخلاف مسح الخف ، ويجب تعميمها أو أكثرها بخلاف الخف .
10 - وتصح الصلاة بدونه في رواية [ ص: 80 ] وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف .
12 - إن لم يغسلهما ، ولا يقدر بمدة بخلافه .
13 - ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء ; فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا سقط [ ص: 81 ] لا تنزع للجنابة بخلاف الخف .
15 - وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت إحداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين .
[ ص: 77 ]