العاشر في شروط النية ; ولذا لم تصح الأول الإسلام ، صرحوا به في باب التيمم عند قول الكنز وغيره ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) ; لأن النية شرط التيمم دون الوضوء فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما [ ص: 176 ] لكن : قالوا إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل 388 - ; لأنها ليست من أهله 389 - وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه . فائدة قال في الملتقط : قال العبادات من كافر أبو حنيفة رحمه الله : أعلم النصراني الفقه ، والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف ، وإن اغتسل ، ثم مس فلا بأس به ، 390 - ولا تصح فلا تنعقد يمينه ; لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى { الكفارة من كافر ، { وإن نكثوا أيمانهم } } أي الصورية . [ ص: 177 ]
وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية ، والخلاصة هي قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار . صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر