( الأصل الثاني ) من التاسع ، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات ; ولذا [ ص: 170 ] قال في المجمع : ولا معتبر باللسان ، وهل يستحب التلفظ ، أو يسن ، أو يكره ؟ أقول : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلملا في حديث صحيح ولا في ضعيف 369 - وزاد التلفظ بالنية ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول : اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني ، ونقلوا في كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات ، وقد حققناه في شرح الكنز وفي القنية ، والمجتبى ، والمختار أنه مستحب
[ ص: 170 ]