33 - الرابعة عشرة : ، فقبلهما لا ملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي . تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر ، وينبغي أن له الإعارة : وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل ، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير ، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو : أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة ، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة ، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط ، باع ما يشفع به
34 - وهذا يتخرج على قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض ، فهي [ ص: 478 ] كالإجارة تملك المنافع ، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ، ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح ، فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير ، وقيل : إن ما أبيح له الانتفاع ، وهو ضعيف كان له الإعارة . وتمامه في فتح القدير من الوقف . وأما الإجارة المقطع ما أقطعه الإمام ; فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها ، قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثنائها ; ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال ; فهو نظير المستأجر لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا نظير المستعير لما قلنا ، وإذا تنفسخ الإجارة مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع
35 - لانتقال الملك إلى غير المؤاجر . [ ص: 479 ]
36 - كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع ، 37 - وهي إجارة المستأجر ، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة ، وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد ( انتهى ) . وقد ألفت رسالة في الإقطاعات وأخرى سميتها التحفة المرضية في ( الأراضي المصرية ) وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن ، وهو محمول على ما للإمام أن يخرج الإقطاع عن المقطع متى شاء
38 - إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال ، أما ، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة ، كما ذكره إذا أقطعه مواتا من بيت المال فأحياها أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج .