وفي الكنز ، عتق عبده القن وأمهات ، أولاده ومدبروه ، وفي شرح كل مملوك لي حر الزيلعي : ولو قال : أردت به الرجال دون النساء دين ، وكذا لو نوى غير المدبر ، ولو قال : نويت السود دون البيض ، أو عكسه لا يدين ; لأن الأول تخصيص العام [ ص: 167 ] والثاني تخصيص الوصف ، 357 - ولا عموم لغير اللفظ ، فلا تعمل فيه نية التخصيص 358 - ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين وفي الكنز : لم يصدق أصلا ولو زاد ثوبا ، أو طعاما ، أو شرابا دين ، وفي المحيط : لو إن لبست ، أو أكلت ، أو شربت ونوى معينا 359 - يصدق قضاء ( انتهى ) 360 - وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا . نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما وجميع مياه العالم في : لا يشرب شرابا
[ ص: 167 ]