الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قلت يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق . 352 - رجل قال : عبيد أهل بلخي أحرار ، وقال : عبيد أهل بغداد [ ص: 164 ] أحرار ولم ينو عبده ، وهو من أهل بغداد ، وقال : كل عبيد أهل بلخي ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : كل عبد في الدنيا ، قال أبو يوسف رحمه الله : لا يعتق عبده ، وقال محمد رحمه الله : يعتق ، وعلى هذا الخلاف في الطلاق ، وبقول أبي يوسف رحمه الله أخذ عصام بن يوسف ، وبقول محمد أخذ شداد .

                ، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ، ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة ، أو قال : كل عبد في المسجد الجامع حر ، وهو فيه فهو على هذا الخلاف ، ولو قال : كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا ، ولو قال : ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم ( انتهى ) . فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع ، أو السكة فعلى الخلاف ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا حنث ، وإن [ ص: 165 ] نواهم دونه دين ديانة لا قضاء ( انتهى ) .

                فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها ، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم ، أو لا

                التالي السابق



                الخدمات العلمية