قلت يتخرج على ما في فتاوى من العتق . 352 - قاضي خان بلخي أحرار رجل قال : عبيد أهل بغداد [ ص: 164 ] أحرار ولم ينو عبده ، وهو من أهل بغداد ، وقال : كل عبيد أهل ، وقال : عبيد أهل بلخي ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : كل عبد في الدنيا ، قال أبو يوسف رحمه الله : لا يعتق عبده ، وقال محمد رحمه الله : يعتق ، وعلى هذا الخلاف في الطلاق ، وبقول أبي يوسف رحمه الله أخذ عصام بن يوسف ، وبقول محمد أخذ شداد .
، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ، ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة ، أو فهو على هذا الخلاف ، ولو قال : كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا ، ولو قال : ولد قال : كل عبد في المسجد الجامع حر ، وهو فيه آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم ( انتهى ) . فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع ، أو السكة فعلى الخلاف ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو قالوا حنث ، وإن [ ص: 165 ] نواهم دونه دين ديانة لا قضاء ( انتهى ) . حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم
فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها ، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم ، أو لا