، ومن فروع هذا الأصل أنه 346 - لو فالمعتبر ما في القلب ، وخرج عن هذا الأصل اختلف اللسان ، والقلب 347 - إن اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد ، هذا في اليمين بالله تعالى ، وأما في الطلاق ، والعتاق [ ص: 163 ] فيقع قضاء لا ديانة . عقدت الكفارة ، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره