الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                322 - ولم أر وقت نية الإمامة 323 - للثواب ، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله 324 - كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم ، وإن كان في أثناء صلاة الإمام ، هذا للثواب [ ص: 156 ] وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير : والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، 326 - فإن نوى حين وقف . 327 -

                عالما بأنه لم يشرع ، جاز ، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل : لا يجوز

                التالي السابق


                ( 322 ) قوله : ولم أر وقت نية الإمامة ، قيل : ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماما لكل من يقتدي به ، بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن ، والملائكة كما ورد في الآثار ، وأما ما قاس عليه فذاك أول صلاة المأموم ولا يمكنه أن يقدم النية عليها . ( 323 )

                قوله : للثواب .

                أي لا للصحة ; لأنها ليست شرطا لصحة الاقتداء في غير النساء ، فنيتها تتمخض لنيل الثواب ( 324 ) قوله : كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة إلخ ، اسم يكون ضمير يعود على نية الإمامة ، وقوله : وقت نية الجماعة خبر يكون ، وقوله : أول صلاة المأموم بدل من الخبر . [ ص: 156 ]

                قوله : وأما لصحة الاقتداء بالإمام ، أي ، وأما نية الإمامة لصحة الاقتداء كما في حق النساء ; هذا مفاد السياق لصحة الاقتداء .

                والمستشهد به في فتح القدير : لا يلائمه ، فإنه في نية الاقتداء لا في نية الإمامة لصحة الاقتداء كما ترى . ( 326 )

                قوله : فإن نوى حين وقف إلخ ، أما صحة شروعه في الأولى ; فلأنه جزم في نية الاقتداء ، غير أنه تقدم نيته على نية الإمام ، واستصحبها إلى شروع الإمام فصحت ، وأما الثانية ; فلأنه ظن الشروع ، ولا شك أن الظن غير الجزم ; لأن الظن عند الفقهاء استواء الطرفين ، وشرط الجزم في النية ; فلذا لم يصح اقتداؤه . ( 327 )

                قوله : عالما بأنه لم يشرع جاز بخلاف تكبير المأموم للاقتداء ، فإنها لا بد أن تكون متأخرة عن تكبير الإمام للمأموم ، صرح بذلك المصنف رحمه الله بعد قوله : خاتمة بنحو صفحة ، وهذا يخالف نية الاقتداء ، فإنها لا يجوز أن تتقدم كما علم من الفرق




                الخدمات العلمية