322 - ولم أر 323 - للثواب ، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله 324 - كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الإمامة أول صلاة المأموم ، وإن كان في أثناء صلاة الإمام ، هذا للثواب [ ص: 156 ] وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير : والأفضل أن وقت نية الجماعة ، 326 - فإن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام . 327 - نوى حين وقف
عالما بأنه لم يشرع ، جاز ، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل : لا يجوز