الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                37 - ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح .

                38 - وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقا فالجعل لمولاه . ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا . ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها ، ولم أرها مجموعة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم . اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا

                التالي السابق


                ( 37 ) قوله : ولم أر حكم التقاطه إلخ .

                أقول : في النهر شرح الكنز من باب اللقطة بعد أن نقل عن البزازية أنه ليس للمولى أن يأخذ وديعة عبده مأذونا أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أن يكون وديعة الغير قال : وهذا تصريح بأنه أهل للإيداع فكذا الالتقاط بجامع الأمانة فيهما وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما ، أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما .

                ( 38 ) قوله : وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه إلى آخره . أقول قد قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن شرح المجمع ما يفيد صريحا أن العبد يملك المباح بالاستيلاء ولا وجه لما استروج به المصنف من مسألة رد الآبق في أنه لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبر




                الخدمات العلمية