311 - ولو لزماه عند أحرم بحجتين معا ، أو على التعاقب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد رحمه الله في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب الأولى فقط ، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما ، لكن اختلفا في وقت الرفض ، فعند أبي يوسف رحمه الله عقيب صيرورته محرما بلا مهلة ، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا شرع في الأعمال ، وقيل : إذا توجه سائرا ، ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية .
وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع ، فعليه دمان للجناية على إحرامين ، ودم واحد عند أبي يوسف رحمه الله ، ولو جامع قبل الشروع ، فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض ، فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها 312 - وحجة وعمرة مكان التي رفضها ، ولو فعليه قيمتان ، أو أحصر ، فدمان وعلى هذا الخلاف ، إذا قتل صيدا ، وأما إذا أهل [ ص: 152 ] بعمرتين معا ، أو على التعاقب بلا فصل ، فإن كبر ناويا للانتقال عنها إلى غيرها ، صار خارجا عن الأولى ، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا ، 313 - نوى عبادة ، ثم نوى ، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها
كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر ، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز
[ ص: 151 ]