[ ص: 309 ] أحكام الصبيان
1 - هو جنين ما دام في بطن أمه ،
2 - فإذا انفصل ذكرا ، فصبي
3 - ويسمى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ ، فغلام إلى تسع عشرة ، فشاب إلى أربع وثلاثين ،
4 - فكهل إلى إحدى وخمسين ،
5 - فشيخ إلى آخر عمره . هكذا في اللغة .
وفي الشرع يسمى غلاما [ ص: 310 ]
6 - إلى البلوغ وبعده شابا ، وفتى إلى ثلاثين ، فكهل إلى خمسين فشيخ . وتمامه في أيمان البزازية ،
7 - حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ، فلا حد عليه لو فلا تكليف عليه بشيء من العبادات ولا قصاص عليه ، وعمده خطأ . وأما فعل شيئا منها ، ففي التحرير : واستثنى الأيمان بالله تعالى فخر الإسلام من العبادات الأيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء ، فإذا وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب . ونفاه أسلم عاقلا شمس الأئمة لعدم حكمه [ ص: 311 ]
8 - ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجب ، والأول أوجه ( انتهى )
[ ص: 309 ]