29 - ولو لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية . أجاز الورثة الوصية ، ولم يعلموا ما أوصى به
وفي وكالة المنية : . أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ، ولم يعلم الموكل بما باعه ، فقال المأمور بعت الغلام ، فقال : أجزت
جاز البيع ، وكذا في النكاح ، وإن قال : قد أجزت ما أمرتك به لم يجز ( انتهى )