ليس للقاضي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما ، كما في المحيط 30 - واختلفوا في صحة عزله ، والأكثر على الصحة كما ذكره عزل الوصي ابن الشحنة ، لكن 31 - يجب الإفتاء بعدم صحته ، كما في جامع الفصولين .
وأما عزل [ ص: 269 ] الخائن فواجب .
وأما العاجز فيضم إليه آخر كما قدمناه .
: أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء . والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان
32 - الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية .
وفي الخانية : لا يخرجه على قول القاضي إذا اتهم الوصي أبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر .
وقال أبو يوسف رحمه الله يخرجه وعليه الفتوى .
المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته ، فلو عتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما ، واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية للقاتل ، وأخرى ، وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى .
والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض ، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل ، وعندهما الدية على عاقلته ، وهي من جنايات المجمع .
وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن [ ص: 270 ] المدبر في زمن سعاية كالمكاتب عنده ، وحر مديون عندهما ، وكذا لو فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل ، عنده كالمكاتب ، وعندهما عليه الدية ( انتهى ) . مات وترك مدبرا لا مال له غيره ، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ
وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعايتها ; لأن المكاتبة لا تزوج نفسها .
وعندهما لها ذلك ; لأنها حرة وقد أفتيت به .
، 33 - فيما إذا ظهرت خيانته ، أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا . القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث
أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته ، ولكن في هذه يقول له : إما أن تبرئ الميت أو عزلتك