السادس في بيان وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح . الجمع بين عبادتين
قالوا لو [ ص: 146 ] ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 - اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة أو نفلين أو فرضا ونفلا . فإما أن ينوي فرضين
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .
قال في السراج الوهاج لو لم تصحا اتفاقا نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر
[ ص: 146 ]