وقالوا لو بطلت صلاته . فتح المصلي على غير إمامه
لقصد التعليم .
ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن أنه تجزيه صلاته . قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية
ولا يستحق الدينار .
ولم أر مثله لأصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك .
أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له .
ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه 287 - ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز 288 - وقدمنا أنه إذا كان مباحا نوى الإعتاق لرجل