الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته .

                لقصد التعليم .

                ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزيه صلاته .

                ولا يستحق الدينار .

                ولم أر مثله لأصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك .

                أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له .

                ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه 287 - ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز 288 - وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا

                التالي السابق


                ( 287 ) قوله : ولكن المعتمد ما .

                أفتى به المتأخرون من الجواز .

                قيل عليه : أنه ذكر في الخانية الإجماع على أن الاستئجار على تعليم الفقه باطل ( انتهى ) .

                أقول مراد قاضي خان إجماع المتقدمين فلا معارضة . ( 288 )

                قوله : وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل إلخ .

                أقول : لا محل لهذه المسألة هنا لأن الكلام في الإخلاص في العبادة والعتق ليس العبادة وضعا ولذا يصح من الكافر كما قدمه في القاعدة الأولى




                الخدمات العلمية