الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أكره على الإعتاق إلخ في الفتاوى الظهيرية : ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=24889_26382رجلا أكره بوعيد قتل على عتق عبده فأعتق نفذ العتق عندك وعلى المكره ضمان قيمته موسرا كان المكره أو معسرا ، ولا سعاية على العبد .
ثم الولاء يكون للمكره لأنه المعتق والولاء لمن أعتق ( انتهى ) .
وفيها ولو nindex.php?page=treesubj&link=24889_26382أكره بالحبس على أن يوكل هذا بعتق عبده فأعتقه الوكيل ، والوكيل غير مكره كان العبد حرا عن مولاه ، ولم يضمن المكره شيئا ، ولو أكره على ذلك بوعيد تلف كان الضمان على المكره دون الذي ولي الإعتاق
ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=24889_26541رجلا أعتق عبد رجل بغير أمره فأكره مالك العبد الرجل بالحبس على أن يجيزه نفذ العتق ، ولم يضمن المكره شيئا .
( 9 ) قوله : إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق يعني لا يفسخ قال في منية المفتي : وإذا لم يفسخ في الإعتاق ونحوه إن شاء رجع على المكره ثم هو على المشتري ، وإن شاء رجع على المشتري