الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                8 - أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة .

                إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة 9 - إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق .

                أكره على الطلاق .

                وقع

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله :

                أكره على الإعتاق إلخ في الفتاوى الظهيرية : ولو أن رجلا أكره بوعيد قتل على عتق عبده فأعتق نفذ العتق عندك وعلى المكره ضمان قيمته موسرا كان المكره أو معسرا ، ولا سعاية على العبد .

                ثم الولاء يكون للمكره لأنه المعتق والولاء لمن أعتق ( انتهى ) .

                وفيها ولو أكره بالحبس على أن يوكل هذا بعتق عبده فأعتقه الوكيل ، والوكيل غير مكره كان العبد حرا عن مولاه ، ولم يضمن المكره شيئا ، ولو أكره على ذلك بوعيد تلف كان الضمان على المكره دون الذي ولي الإعتاق

                ولو أن رجلا أعتق عبد رجل بغير أمره فأكره مالك العبد الرجل بالحبس على أن يجيزه نفذ العتق ، ولم يضمن المكره شيئا .

                ( 9 ) قوله : إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق يعني لا يفسخ قال في منية المفتي : وإذا لم يفسخ في الإعتاق ونحوه إن شاء رجع على المكره ثم هو على المشتري ، وإن شاء رجع على المشتري




                الخدمات العلمية