29 - الأولى : القرض . كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع :
30 - الثانية : الثمن عند الإقالة .
الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية .
[ ص: 100 ] الرابعة : إذا . مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث
الخامسة : . الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري
32 - السادسة : بدل الصرف .
السابعة : رأس مال السلم .