[ ص: 119 ] وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي : لو . صلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أول . أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة
فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن عليه ظهر فائت وعلى القول الآخر لا ; كما في فتح القدير ; وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 219 -
خلافا لمحمد رحمه الله فينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول محمد رحمه الله