الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 364 ] قوله : قال في الملتقط حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم إلخ . في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي ليس لك ; لأن الله تعالى يقول : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فلم يفرق بينهما . قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية ، وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب . والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم . وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته . ولا بأس به ( انتهى ) .
أقول : وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم nindex.php?page=treesubj&link=20271التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي