الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. nindex.php?page=treesubj&link=16722الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته ، 32 - إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية ، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين
( 32 ) قوله : إلا إذا nindex.php?page=treesubj&link=16608كفل بنفس فلان إلى شهر إلى قوله لم يصر كفيلا في ظاهر الرواية ; لأنه إنما يطالب الكفيل به في ظاهر الرواية عن أصحابنا بعد مضي الشهر ولا يطالب به في الحال وهو الصحيح المفتى به كما في التتارخانية وبعد مضي الشهر قد شرط البراءة من الكفالة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يطالب به في الأجل وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول أبي الحسن بن زياد . وكان أبو علي النسفي يقول قول أبي يوسف رحمه الله أشبه بعرفنا ولو nindex.php?page=treesubj&link=16608قال : أنا كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده وفي الخانية عن جمع التفاريق . لو قال أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلا بعد الشهر إلا أنه لو سلم نفسه برئ عن الكفالة ; لأنه سلم بعد السبب .