فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث ; 13 - لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها ; والتدبير وصية ، 14 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية . وتدبير المكره صحيح لا وصيته
والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا . [ ص: 141 ]
وفي الإجارة فتفسد . 16 -
إلى نحو مائتي سنة ، 17 - إلا فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير ، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 - في النكاح بالتأقيت [ ص: 142 ] كما في نكاح الخانية والإبراء عن الدين