الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 395 ] ولو تكرر الوطء بشبهة ، واحدة ، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد ; لأن الثاني صادف ملكه ، وإن كانت شبهة اشتباه ، وجب لكل وطء مهر ; لأن كل وطء صادف ملك الغير ، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه ، والمنكوحة فاسدا ، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة .

                لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها ، وتعدد في نصيب شريكه ، والكل لها 11 - ولا يتعدد في الجارية المستحقة ، كذا في الظهيرية .

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة ، ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصفه إلخ : أي عليه في نصفه نصف مهر ، وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف مهر ( 11 ) قوله : ولا يتعدد في الجارية المستحقة .

                أقول : لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها ، يلزمه مهر واحد فكذا هنا ، وهذا مما خرج عن القاعدة

                لا عبرة بالظن البين خطؤه




                الخدمات العلمية