ولما نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا مقصود أنه إلى حال الخوف في السفر ، لأنه قال - عز وجل - : ( القصر في الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال الخوف ، ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن في ذلك إلى حكم حال الخوف . وذلك أن : أبا بكرة
368 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا روح ، قال : سمعت ابن جريج ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث ، عن عبد الله بن باباه ، قال : يعلى بن أمية ، لعمر [ ص: 198 ] بن الخطاب : إنما قال الله - عز وجل - : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) فقد أمن الناس ، فقال : إني عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوا صدقته " . قلت عن
369 - وإن حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه ، قال : سألت يعلى بن أمية ، عن قول الله - عز وجل - : ( عمر بن الخطاب ، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، فقال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني ، فقال : " هي صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوها " . عن
370 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، قال : حدثنا ابن جريج ، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه ، يعلى ، قال : قلت قول الله - عز وجل - : ( لعمر بن الخطاب أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوها " . عن
فبينت السنة لنا في هذا الحديث أن الله - عز وجل - قد جعل للمسافر الآمن في قصر الصلاة كالمسافر الخائف ، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته قصر الصلاة بالناس على ما قد روينا عن أنس بن مالك بمكة عشرا يقصر الصلاة ، وقد كان فيها آمنا لا يخاف إلا الله . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في حجته
371 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وحدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، أبي إسحاق ، حارثة بن وهب ، قال : " بمنى ركعتين ونحن أكثر ما كنا آمنه " . صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 199 ] . عن