وقد اختلف أهل العلم في فقالت طائفة : هي تطليقة بائن وممن قال ذلك الفرقة الواقعة باللعان ، هل هي طلاق أم لا ؟ ، أبو حنيفة ومحمد كما حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن يعقوب ، عن قال أبي حنيفة محمد : وهو قولنا ، ولم يذكر عن خلافا لهما فيه . أبي يوسف
وقالت طائفة : هي فسخ النكاح بغير طلاق . وقد روى بشر هذا عن في إملائه عليهم أبي يوسف ببغداد . وسنذكر الصحيح من القولين فيما بعد إن شاء الله .
[ ص: 415 ] أن هذا الزوج القاذف لامرأته ذكره في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفها به ، وطلبت المرأة بالقذف الذي كان منه ، فإن القذف قد وقع على أمرين ، أحدهما : قذفه إياها في نفسها ، فإن طلبت ملاعنته على ذلك لوعن بينهما كما يلاعن بينهما لو كانت غير حامل ، ثم تكون كامرأة فارقها زوجها وهي حامل .
والآخر : نفيه ولدها فإن طلبت اللعان على ذلك فإن أهل العلم مختلفون في ذلك ، فطائفة تقول لا يلاعن بينهما ، لأنه لا حقيقة عندنا أنها حامل الحمل الذي نفاه وممن كان يقول ذلك . أبو حنيفة
وطائفة تقول : يلاعن بينهما على ذلك بظاهر الحمل ، وإن كان لا حقيقة فيه ، وينتفي بذلك الحمل عن الملاعن به كما ينتفي لو كان لاعن به بعد انفصاله عن أمه وممن قال ذلك ، مالك وقد روي هذا القول عن والشافعي وليس بالمشهور عنه . أبي يوسف
وطائفة تقول : لا يلاعن بينهما قبل وضع الحمل ، ولكن تنتظر به ، فإن وضعته المرأة لأقل من ستة أشهر منذ يوم قذفها لاعنها عليه لو كان قذفها به بعد أن وضعته ، وإن وضعته ، لستة أشهر فصاعدا منذ يوم قذفها به لم يلاعن ، وكان في حكم المحمول به بعد القذف الذي كان من الزوج . وممن قال ذلك محمد ، ورواه عن ، وقال في روايته هذه : فأما أبي يوسف فكان يقول : لا لعان بينهما على هذا الولد جاءت به أمه لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر فأكثر منها . أبو حنيفة
وقد روى القائلون أنه يلاعن بينهما قبل وضع الحمل المنفي عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل .
فنظرنا في ذلك فإذا هذا الحديث إنما أتي من قبل الذي اختصره ، وذلك أنه ذكر فيه اللعان والحمل ، فظن أن اللعان كان بالحمل فاختصره على ذلك فأما أصل الحديث في ذلك بلا اختصار فما :
1970 - حدثنا ، قال حدثنا يزيد بن سنان حكيم بن سيف ، قال حدثنا ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش إبراهيم ، عن علقمة ، قال قال : ابن مسعود
قال : فابتلي به ، وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته ، فلما أخذت امرأته لتلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلها تجيء به أسود جعدا ؟ فجاءت به أسود جعدا . عبد الله قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ، فقال : أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته [ ص: 416 ] رجلا فإن هو قتله قتلتموه ، وإن هو تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ شديد ، اللهم احكم! فأنزلت آية اللعان .
فليس في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاعن بينهما بحمل وقد روى هذا الحديث جرير عن ثم ذكر بإسناده مثله وقد روي عن الأعمش مثل هذا المعنى كما : ابن عباس
1971 - حدثنا بكار ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل ، فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها مصفر ، حمش ، سبط الشعر ، والذي رميت به إلى السواد ، جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، ثم لاعن بينهما ، فجاءت به يشبه الذي رميت به .
1972 - حدثنا ، قال حدثنا الربيع المرادي ، قال : أخبرني ابن وهب عن أبيه ، قال حدثني ابن أبي الزناد ، القاسم ، عن ، ابن عباس ابن السحماء .
[ ص: 417 ] قال : فجاءت بغلام أسود أجلا جعد قطط ، عبل الذراعين ، خدل الساقين .
قال القاسم : فقال ابن شداد بن الهاد : يا أبا عباس ، هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها .
فقال : لا ، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام . ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، وكانت حبلى ، فقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإتيان بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين ، أصهب الشعر ، وكان الذي رميت به
1973 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو عامر ، عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد ، القاسم ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بهذا المعنى . ابن عباس
وقد روي عن في هذا الحديث بزيادة على ما رويناه كما : ابن عباس
1974 - حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثني الليث ، عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن ، قال : ابن عباس عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا ، فقال ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا ، قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه انه وجده مع أهله آدم ، كثير اللحم ، خدلا . عاصم :
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما :
فقال رجل في المجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال لابن عباس : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء . ابن عباس ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
[ ص: 418 ] 1975 - حدثنا أبو عبد الرحمن الكثيري المدني وهو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكندي ، قال حدثنا قال : حدثني إسماعيل بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم القاسم ، عن ، أنه قال : ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية الحديث عن ابن عباس حرفا حرفا ، فلم يكن بين يوسف بن يزيد ولا الليث سليمان اختلاف إلا قول : ذكر التلاعن ، وقول الليث سليمان : ذكر المتلاعنان والذي قال سليمان عندنا أصح ، لأن آية اللعان إنما أنزلت بعد هذه القصة ، قد ذكرنا ذلك في حديث سهل فيما تقدم ، وحديث . ابن عمر
ففي حديث عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ، الذي ذكرنا من حديث ابن عباس ، الليث وسليمان ، أن وليس هذا الحرف في غير هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرنا فيما تقدم ، ولا فيما سواها منها مما سنذكره إن شاء الله . اللعان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين ، كان بعد وضع الحمل ،