وقد روي عن أن هذه الخطبة التي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس بها في حجته يوم النحر ، كان خطبهم بها يوم عرفة كما : جابر بن عبد الله
1375 - قد حدثنا ، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى ، ، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، في حديثه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جابر بن عبد الله بني سعد ، فقتلته هذيل ، وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربا فإنه موضوع كله ، اتقوا الله عز وجل في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله عز وجل ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل ، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده [ ص: 129 ] كتاب الله عز وجل ، وأنتم مسئولون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ، ونصحت فقال بأصبعه السبابة ، ورفعها إلى السماء ينكبها إلى الناس : اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، ثم أذن العباس بن عبد المطلب ، بلال . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس يوم عرفة في حجته أمر بالقصواء ، فرحلت له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، فقال : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، أن لا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، أول دم أضع دماءنا دم ابن الحارث ، كان مسترضعا في
فهذا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الخطبة في يوم عرفة وقد يجوز أن يكون خطب بها في يوم عرفة ، ثم خطب بها بعد ذلك يوم النحر غير أن في حديث جابر بن عبد الله جابر هذا معنى يدل على خلاف ذلك .
وذلك أن : الربيع بن سليمان المرادي
1376 - قد حدثنا ، قال حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى ، ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد جابر ، في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنه ، فنحر ما غبر ، وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فطبخت ، فصلى عليا بمكة الظهر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى يومئذ جمرة العقبة ، انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بدنة ، وأعطى
ففي هذا ما يدل أنه لم يخطب يومئذ ، إذ كان إنما صار من بعد الرمي إلى الهدي حتى نحره ، وحتى طبخ له ، وأكل من لحمه ، وحشا من مرقه ، ثم صار إلى مكة .
فهذا خلاف الآثار الأول ، والله عز وجل أعلم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد ذكرنا عن ، أن ابن عباس فدل ذلك أن ما كان خطبه سوى تلك الثلاث الخطب في حجته فلم تكن للحج ، وإن كان لغيره . رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجته ثلاث خطب ،