وقال بهذا القول الذي ذكرنا من نفي الاعتكاف بلا صيام : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير .
1085 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، يونس ، عن قال : سمعت ابن شهاب ، سعيدا ، يقول : " وإن لم يوجب على نفسه صياما " . من اعتكف فعليه الصيام ،
1086 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا عن أنس بن عياض ، عن أبيه ، قال : " هشام بن عروة ، " . المعتكف عليه الصوم ، ولا يكون إلا بصوم
ولما اختلفوا في ذلك ، ولم نجد في كتاب الله عز وجل ما يطلق الاعتكاف بغير صوم ، بل وجدنا فيه ما هو أقرب إلى إيجاب الصوم في الاعتكاف من إطلاق الاعتكاف بلا صوم ، وهو قوله عز وجل : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ، وكان الاعتكاف الذي ذكره هاهنا قد ذكر معه الصوم ، ولم نجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه بلا صوم ، إلا ما تعلق به من ذكرنا من حديث عن ابن عيينة ، أيوب ، عن عن نافع ، في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر لعمر اعتكافه ليلة في المسجد الحرام ، وقد ذكرنا من خالف في ذلك ، عن ابن عيينة أيوب ، ومن خالف أيوب في ذلك ، عن وذكرهما أن سؤال نافع ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان على اعتكاف يوم ، لا على اعتكاف ليلة ، ولم نجد في أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاق ذلك بلا صوم ، إلا ما رويناه عن عمر أبي سهل بن مالك ، عن عن طاوس ، وروينا مع ذلك عن ابن عباس ، عطاء ، ومجاهد ، وأبي فاختة ، عن خلاف ذلك ، فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد . ابن عباس
ولم نجد في النظر ما يطلق ذلك ، غير أن بعضهم قد كان يحتج في ذلك ، فيقول : لما كان الاعتكاف يكون في الليل الذي لا صوم فيه ، كما يكون في النهار الذي فيه الصوم ثبت بذلك أن الاعتكاف لو كان إنما أطلق في الصوم لخرج منه المعتكف بخروجه من الصوم ، فدخل عليه في ذلك ، أنا وجدنا الاعتكاف لم يطلق للرجال إلا في المساجد ، ولم يطلق [ ص: 476 ] لهم فيما سواها من الطرقات والمنازل ، ورأينا إلى المكان الذي ليس من مواطن الاعتكاف ، فلا يخرج بذلك من الاعتكاف ، إذ كان فيهما جميعا معتقدا للاعتكاف غير تارك له ، وإذا كان ما صار إليه من الليل الذي لا صوم فيه ، ومن موطن الغائط والبول الذي لا اعتكاف فيه مما لا بد له منه ، ولم نجد في القياس ما يوجب في ذلك غير أنا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك ويقول : رأيت مواطن الحج المعتكف قد يخرج من المسجد للغائط وللبول كعرفة ، وهي ليس للإقامة فيها حكم ، إلا أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء ، ولا حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم ، فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة ، وهي الاعتكاف كما لا يحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج .
ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف بالصيام ، أو في إطلاق الاعتكاف بلا صيام ، ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا .
ووفقنا بما ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه إلا بالتوقيف ، ووجدنا عن علي ، وابن عمر ، - رضي الله عنهم - ، وعن ثلاثة عن وعائشة أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ، أثبتنا بذلك الصوم في الاعتكاف ، ولم يطلق لأحد اعتكافا إلا في صوم . ابن عباس :
فإن قال قائل : فقد أطلقتم له الاعتكاف في رمضان الذي قد وجب عليه صومه بغير الاعتكاف .
قيل له : إنا لم نقل : إن الاعتكاف لا يجب إلا بوجوب الصوم له ، إنما قلنا : لا اعتكاف إلا في صوم ، فمن اعتكف وهو كذلك كان معتكفا ، ومن اعتكف وليس كذلك لم يكن معتكفا ، وهكذا كان أبو حنيفة ، ومالك ، وزفر ، يقولونه في هذا حتى كانوا يقولون : وأبو يوسف فأقام فيه كذلك حتى غابت الشمس كان معتكفا . لو أصبح رجل يوما صائما ، ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل معتكفه ،