ولما اختلفوا في ذلك ، ولم نجد فيه آية محكمة تدلنا على ما اختلفوا فيه التمسنا حكم ذلك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فوجدنا الذين يذهبون إلى أنه يكون بغير صيام قد احتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما :
1067 - حدثناه عبد الملك بن أبي الحواري البغدادي ، قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، سفيان ، قال حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر نذر [ ص: 471 ] اعتكاف ليلة في عمر المسجد الحرام في الجاهلية ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بأن يعتكف أن يفي بنذره . قالوا : عن فقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكاف ليلة واحدة لا صوم فيها .
فدل ذلك على أن الاعتكاف قد يكون بلا صوم .
وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد رواه غير سفيان عن أيوب بخلاف ما رواه سفيان عن أيوب .
1068 - حدثنا يونس ، قال حدثنا قال أخبرني ابن وهب ، حر بن حازم أن أيوب حدثه ، أن حدثه ، أن نافعا حدثه ، ابن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عمر بالجعرانة فقال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب فاعتكف فيه يوما . أن
ففي هذا الحديث أن سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن نذر باعتكاف يوم لا باعتكاف ليلة . وقد روى هذا الحديث عمر عن عبد الله كذلك لا كما رواه نافع سفيان عن أيوب :
1069 - حدثنا قال حدثنا محمد بن علي البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام البزار عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع ابن عمر عن رضي الله عنه أنه عمر المسجد الحرام ، فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أوف بنذرك . ففعل . نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في
فهذا هو أصل هذا الحديث إنما هو على اعتكاف يوم ، لا اعتكاف ليلة ، ومما يدل على ذلك أن الربيع المرادي :
1070 - حدثنا قال حدثنا قال حدثني ابن وهب . عن ابن جريج ، عن عطاء ، ابن عباس ، قالا : ابن عمر لا جوار إلا بصوم .
1071 - وأن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا عن [ ص: 472 ] أبو معاوية الضرير عن حجاج بن أرطاة أن عطاء ابن عمر وابن عباس قالوا : وعائشة لا اعتكاف إلا بصوم .
فلم يخل حديث سفيان عن أيوب عن الذي رويناه من أحد وجهين إما أن يكون أصله كما رواه نافع جرير عن أيوب عن فإن كان كما رواه نافع جرير فليس لأحد الاحتجاج به في تثبيت الاعتكاف بلا صوم وإن كان كما رواه سفيان عن أيوب عن فإن في ترك نافع إياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقول بخلافه ما يدل على نسخه ، لأن ابن عمر لا يدفع شيئا قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا إلى ما هو أولى منه . ابن عمر
وفي هذا تثبيت قول الذين قالوا : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ، هذا قد ذكرنا عنه من قوله أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم . فدل ذلك على ما ذكرنا . نافع