فأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قصد بقوله : " الليل دون النهار ، فإن أبا بكرة : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " ،
1051 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثني مؤمل بن إسماعيل ، سفيان ، عن عن الأعمش ، مجاهد ، عن ابن عمر ، فقال : إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ائذنوا للنساء بالليل " ، لا يأذن لهن ، يتخذنه دغلا ، قال ابن عمر تسمعني أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائذنوا لهن " وتقول لا نأذن لهن . ابن عمر :
1052 - فإن نصر بن مرزوق حدثنا ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا عن أبو الأحوص ، إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل " . ابن عمر ، عن
1053 - وإن يونس حدثنا ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " عن يعني : بالليل .
هكذا في الحديث ، فإن محمد بن سليم الواسطي :
1054 - حدثنا ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ، حنظلة ، عن سالم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المسجد بالليل فأذنوا لهن " ابن عمر ، عن [ ص: 467 ] .
وفي قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إلى الليل دليل على أن حكم النساء في الخروج إلى المساجد فيه خلاف حكمهن في الخروج إلى المساجد بالنهار . وقد روي عن امرأة زينب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما : ابن مسعود ،
1055 - حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثني يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثني ابن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، بشر بن سعيد ، عن امرأة زينب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " ابن مسعود ، " . إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا
1056 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن عن ابن عجلان ، يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بشر بن سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة زينب قال : " ابن مسعود ، " . إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا
فاختلف سفيان ، ويحيى في بكير ، ويعقوب .
فقصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إلى صلاة العشاء والمرأة النهي عن الطيب في النهار أحوج . فدل ذلك أنه لم يكن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات إلا في الليل دون النهار ، إذ كن يخفين في الليل ما لا يخفين في النهار .