ولما ثبت ألا تصام هذه الأيام عن قضاء رمضان ، كما لا يصام يوم النحر ، ولا يوم الفطر ، ثبت أن لا تصام عن كفارة يمين ، ولا عن كفارة ظهار ، ولا عن كفارة قتل خطأ ، ولا عن كفارة إفطار في رمضان ، ولا عما سوى ذلك مما يجب فيه الصوم تطوعا وهكذا كان أبو حنيفة ، ومالك ، وزفر ، ومحمد ، وأبو يوسف ، يقولون في هذا غير أن والشافعي كان يقول في مالكا وقد روي هذا القول عن المتمتع : إذا لم يجد الهدي ، ولم يصم في العشر ، أنه يصوم أيام التشريق . عائشة ، وابن عمر .
882 - حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، أبو كامل الفضيل بن الحسن الجحدري ، قال : حدثنا عن أبو عوانة ، عبد الله بن عيسى ، عن عن الزهري ، عن عروة ، رضي الله عنها ، وعن عائشة سالم ، عن قالا : " لم يرخص في ابن عمر ، من الأيام التي تصام عما سوى التمتع ، وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار " . صوم أيام التشريق
وفيه النهي عن صيامهما لما سوى هذين الوجهين ، غير أنا لم نجد أحدا ممن روى هذا الحديث عن ساقه بهذا اللفظ غير الزهري عبد الله بن عيسى ، فأما من سواه من أصحاب الزهري ، مالك ، وإبراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ .
883 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنها كانت تقول : " عائشة ، عرفة ، فمن لم يصم صام أيام منى " [ ص: 411 ] . الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم
884 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن ابن شهاب ، سالم ، عن أبيه ، بمثل ذلك .
885 - حدثنا محمد بن النعمان ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، رضي الله عنها ، وعن عائشة سالم ، عن أبيه : " أنهما كانا يرخصان عرفة ، أن يصوم أيام التشريق " . للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل
وأصل الحديث في هذا كما رواه مالك ، وإبراهيم بن سعد ، عن لا كما رواه ابن شهاب عبد الله بن عيسى ، لأن كانت تصوم أيام التشريق تطوعا ، وكان عائشة يصومها أيضا كذلك . عروة
886 - حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني أبي ، قال : " كانت هشام بن عروة ، رضي الله عنها تصوم أيام منى ، وكان أبي يصومها " فاستحال بذلك أن تكون عائشة قد ثبت عندها ما رواه عائشة عبد الله بن عيسى في حديث أبي عوانة ، الذي ذكرنا من عن غير التمتع ، وعن غير الإحصار ، ثم تصومها هي تطوعا . النهي عن صيام أيام التشريق
واستحال بذلك أن يكون عروة قد سمع ذلك من ثم يصوم هو أيام التشريق تطوعا ، وصومها إياها تطوعا على ما في حديث عائشة ، هذا ، إنما هو عندنا والله أعلم ، على أنه لم يتصل بها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها . هشام
وفي كلام كثير ليس هذا موضعه ، وسنأتي به في موضعه من كتاب المناسك من كتاب أحكام القرآن . صيام أيام التشريق عن التمتع ، وعن الإحصار