الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد [ ص: 695 ] ومقلد - فالقطع أنه ليس بفاسق ، وإن قلنا : المصيب واحد ; لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب .

            وإيجاب الشافعي - رضي الله عنه - الحد لظهور أمر التحريم عنده .

            التالي السابق


            ش - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته ، سواء كان مجتهدا أو مقلدا ، فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق ، وإن قلنا : إن المصيب من المجتهدين واحد ; لأنا لو فسقناه لأدى إلى تفسيق المكلف بما هو واجب عليه . وذلك فيما يكون واجبا عند مجتهد ، حراما عند غيره .

            قوله : " وإيجاب الشافعي ، رضي الله عنه " إشارة إلى جواب دخل مقدر . توجيهه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقا قطعا ، لما أوجب الشافعي - رضي الله عنه - الحد عليه ; لأن إيجاب الحد إنما يكون بارتكاب الفسق قطعا .

            تقرير الجواب : إنما أوجب الشافعي - رضي الله عنه - الحد ; لأن دليل التحريم عنده في غاية الظهور ، لا لفسقه قطعا .




            الخدمات العلمية